Read this page in English
النص الكامل

نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة لا إلغاء مسجل

المادة 110

المادة 110 من نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة. نظام تاريخ 21/11/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 07/02/1963. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 110

مادة 110: تحدث الوظائف الموقتة بقرارات من اللجنة الدائمة. ويجب ان يتضمن القرار: - عدد الوظائف المحدثة. - نوع كل وظيفة موقتة والمؤهلات المطلوبة لاشغالها. - الراتب الشهري المقطوع المقابل لكل وظيفة. - مدة الاستخدام.

المادة 110 من نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة https://lebaneselegislation.com/text/167227/article/110/