Read this page in English
النص الكامل

نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة لا إلغاء مسجل

المادة 16

المادة 16 من نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة. نظام تاريخ 21/11/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 07/02/1963. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 16

مادة 16: يشترط في مرشحي المرتبتين الثانية والثالثة (رئيس دائرة, رئيس قسم, محاسب ) ان يكونوا من حملة الاجازات الجامعية (الليسانس ) في الشريعة الاسلامية او الحقوق او العلوم السياسية او الاداب او التجارة او اية اجازة اخرى مماثلة تقرر قبولها اللجنة الدائمة. ويعفى من شرط الاجازة الجامعية, كل موظف انقضى على وجوده في احدى وظائف المرتبة الرابعة ثماني سنوات على الاقل.

المادة 16 من نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة https://lebaneselegislation.com/text/167227/article/16/