Read this page in English
النص الكامل

نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة لا إلغاء مسجل

المادة 18

المادة 18 من نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة. نظام تاريخ 21/11/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 07/02/1963. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 18

مادة 18: تضع اللجنة الدائمة انظمة المباراة وموادها لجميع المراتب . ويمكن ان تنص الانظمة المذكورة على منح علامات اضافية لا تجاوز 15% من مجموع العلامات للمرشحين الذين يحملون شهادات اعلى من الحد الادنى المطلوب و10% للموظفين الذين لهم في الخدمة عشر سنوات على الاقل, على ان تعطى العلامات الاضافية للمرشحين الناجحين في المباراة فقط.

المادة 18 من نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة https://lebaneselegislation.com/text/167227/article/18/