Read this page in English
النص الكامل

نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة لا إلغاء مسجل

المادة 22

المادة 22 من نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة. نظام تاريخ 21/11/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 07/02/1963. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 22

مادة 22: تتولى لجنة المباراة درس طلبات المرشحين والبت فيها وتعلن اسماء المقبولين منهم قبل موعد المباراة بثلاثة ايام على الاكثر, ولا يقبل قرارها الطعن لاي سبب كان. غير انه يمكن للمرشح غير المقبول ان يطلب اعادة النظر بقضيته اذا وجد مبررا لذلك على ان يقدم طلبه قبل موعد المباراة بأربع وعشرين ساعة على الاكثر, وعلى لجنة المباراة البت بهذا الطلب قبل بدء المباراة.

المادة 22 من نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة https://lebaneselegislation.com/text/167227/article/22/