Read this page in English
النص الكامل

نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة. نظام تاريخ 21/11/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 07/02/1963. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: يعتبر موظفا في الدوائر الوقفية كل شخص يتولى فيها عملا دائما وتكون الدائرة مركز عمله الرئيسي. ولا يكتسب صفة الموظف سائر الاشخاص الذين تستعين الدوائر الوقفية بمعارفهم, ولو بصورة مستمرة, دون ان تكون الدائرة مركزا رئيسيا لعملهم كالمحامين والمهندسين والاطباء والخبراء والمستشارين وسواهم. اما رجال الدين الذين يتولون الخطابة والتدريس والامامة والاذان وسواها من- المهام الدينية دون ان تكون دوائر الاوقاف مركزا رئيسيا لعملهم, فيخضعون لنظام خاص بهم.

المادة 3 من نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة https://lebaneselegislation.com/text/167227/article/3/