Read this page in English
النص الكامل

نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة لا إلغاء مسجل

المادة 42

المادة 42 من نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة. نظام تاريخ 21/11/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 07/02/1963. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 42

مادة 42: يقطع الراتب نهائيا عن الموظف في الحالات التالية: 1- الصرف من الخدمة او الاستقالة او العزل وذلك اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ ابلاغ القرار الى الموظف او لتاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل اذا حصل الانقطاع قبل التبليغ. 2- بلوغ السن القانونية وذلك اعتبارا من اليوم التالي لبلوغ هذه السن حتى ولو لم يصدر اي قرار بانهاء خدمة الموظف . 3- اعتبار الموظف مستقيلا بحكم النظام وذلك اعتبارا من اليوم الذي كان يجب على الموظف ان يعود فيه الى وظيفته.

المادة 42 من نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة https://lebaneselegislation.com/text/167227/article/42/