Read this page in English
النص الكامل

نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة لا إلغاء مسجل

المادة 48

المادة 48 من نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة. نظام تاريخ 21/11/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 07/02/1963. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 48

مادة 48: اذا كلف الموظف القيام بمهمة خارج المدينة او البلدة التي يقع فيها مركز عمله, فيصرف له تعويض خاص يدعى "تعويض انتقال" لتغطية نفقات المأكل والاقامة.

المادة 48 من نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة https://lebaneselegislation.com/text/167227/article/48/