Read this page in English
النص الكامل

نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة لا إلغاء مسجل

المادة 57

المادة 57 من نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة. نظام تاريخ 21/11/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 07/02/1963. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 57

مادة 57: يثابر الموظف الذي بلغ القمة في مرتبته على الاستفادة من زيادة في راتبه تعادل درجة واحدة كل ثلاثين شهرا شرط ان يبقى في مرتبته الاصلية وان لا يزيد راتبه, في مطلق الاحوال, عن راتب الدرجة الاولى من المرتبة التي تعلو مرتبته مباشرة.

المادة 57 من نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة https://lebaneselegislation.com/text/167227/article/57/