المادة 57
مادة 57: يثابر الموظف الذي بلغ القمة في مرتبته على الاستفادة من زيادة في راتبه تعادل درجة واحدة كل ثلاثين شهرا شرط ان يبقى في مرتبته الاصلية وان لا يزيد راتبه, في مطلق الاحوال, عن راتب الدرجة الاولى من المرتبة التي تعلو مرتبته مباشرة.
نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة لا إلغاء مسجل
المادة 57 من نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة. نظام تاريخ 21/11/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 07/02/1963. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 57: يثابر الموظف الذي بلغ القمة في مرتبته على الاستفادة من زيادة في راتبه تعادل درجة واحدة كل ثلاثين شهرا شرط ان يبقى في مرتبته الاصلية وان لا يزيد راتبه, في مطلق الاحوال, عن راتب الدرجة الاولى من المرتبة التي تعلو مرتبته مباشرة.
المادة 57 من نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة https://lebaneselegislation.com/text/167227/article/57/