Read this page in English
النص الكامل

نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة. نظام تاريخ 21/11/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 07/02/1963. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: يعتبر موظفا موقتا كل من يتولى وظيفة انشئت لمدة معينة او لعمل عارض وتقاضى راتبا شهريا مقطوعا.

المادة 6 من نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة https://lebaneselegislation.com/text/167227/article/6/