Read this page in English
النص الكامل

نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة لا إلغاء مسجل

المادة 63

المادة 63 من نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة. نظام تاريخ 21/11/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 07/02/1963. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 63

مادة 63: تعطى الاجازات السنوية, ايا كانت مدتها, والاجازات الاضافية والاجازات المرضية التي لا تجاوز مدتها الشهر بقرار من المدير العام او رئيس الدائرة الوقفية صاحبة العلاقة. وتعطى الاجازات المرضية التي تجاوز مدتها الشهر بقرار من اللجنة الدائمة بناء على اقتراح المدير العام.

المادة 63 من نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة https://lebaneselegislation.com/text/167227/article/63/