Read this page in English
النص الكامل

نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة لا إلغاء مسجل

المادة 66

المادة 66 من نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة. نظام تاريخ 21/11/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 07/02/1963. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 66

مادة 66: يعين الوكيل بقرار من السلطة التي يحق لها تعيين الاصيل بالشروط التالية: 1- لا يجوز تعيين الوكيل الا في وظيفة شاغرة او في وظيفة تغيب عنها الاصيل. 2- يجب ان تتوفر في الوكيل الشروط المفروضة لتعيين الاصيل باستثناء شرطي السن والمباراة 3- لا يجوز تعيين الوكيل لمدة تزيد عن سنة قابلة للتجديد مرة واحدة فقط. 4- ليس للوكيل اي حق مكتسب في الوظيفة التي عين فيها بالوكالة.

المادة 66 من نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة https://lebaneselegislation.com/text/167227/article/66/