Read this page in English
النص الكامل

نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة لا إلغاء مسجل

المادة 68

المادة 68 من نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة. نظام تاريخ 21/11/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 07/02/1963. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 68

مادة 68: يتقاضى الوكيل: 1- تعويض وكالة يوازي نصف الفرق بين راتبه وراتب الدرجة الاخيرة من مرتبة الوظيفة التي يشغلها بالوكالة. اما اذا كان راتبه يعادل راتب هذه الدرجة او يزيد عنه فلا يتقاضى اي تعويض وكالة. 2- التعويضات الدائمة المخصصة للوظيفة التي يشغلها بالوكالة. اما اذا كانت وظيفة الوكيل الاصلية تعطيه الحق في تقاضي تعويضات دائمة فيتقاضى عندئذ التعويض الاعلى.

المادة 68 من نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة https://lebaneselegislation.com/text/167227/article/68/