Read this page in English
النص الكامل

نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة لا إلغاء مسجل

المادة 78

المادة 78 من نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة. نظام تاريخ 21/11/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 07/02/1963. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 78

مادة 78: يتخذ المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى, في خلال الشهر الاول من بدء ولايته قرارا بتأليف مجلس تأديبي لجميع موظفي الدوائر الوقفية قوامه خمسة اعضاء اصيلين وثلاثة اعضاء ردفاء. ينتخب المجلس التأديبي, من بين اعضائه الاصيلين, فور تأليفه, رئيسا له ومقررا, وله ان يطلب الحاق احد موظفي الدوائر الوقفية به للقيام بوظيفة امين سر.

المادة 78 من نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة https://lebaneselegislation.com/text/167227/article/78/