Read this page in English
النص الكامل

نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة لا إلغاء مسجل

المادة 86

المادة 86 من نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة. نظام تاريخ 21/11/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 07/02/1963. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 86

مادة 86: يحال على القضاء الموظف الذي يتبين ان الاعمال المنسوبة اليه تشكل جرما يعاقب عليه جزائيا. وللجنة الدائمة ان تقرر, عفوا او بناء لطلب المديرية العامة او المجلس التأديبي,- وقف الموظف الملاحق قضائيا, بجناية او جنحة شائنة, عن العمل اذا وجدت ان في استمراره ضررا معنويا يلحق بسمعة الدوائر الوقفية, على ان يصرف فورا اذا جاء الحكم القضائي مثبتا للتهمة.

المادة 86 من نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة https://lebaneselegislation.com/text/167227/article/86/