المادة 98
مادة 98: لا تدخل في حساب مدة الخدمة التي تولي الموظف حقا في تعويض الصرف كل خدمة اداها قبل العشرين او بعد الرابعة والستين من عمره.
نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة لا إلغاء مسجل
المادة 98 من نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة. نظام تاريخ 21/11/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 07/02/1963. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 98: لا تدخل في حساب مدة الخدمة التي تولي الموظف حقا في تعويض الصرف كل خدمة اداها قبل العشرين او بعد الرابعة والستين من عمره.
المادة 98 من نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة https://lebaneselegislation.com/text/167227/article/98/