Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 7523 تاريخ 17/02/2000 ملغى ملغى

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 7523 تاريخ 17/02/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 09/03/2000. الحالة: ملغى.

المادة 3

مادة 3: يشترط للاستفادة من الدعم ما يأتي: 1­ ان لا يقل رأسمال المصرف مانح القرض عن عشرة مليارات ليرة لبنانية. 2­ ان يقدم طلب الاستفادة من الدعم من قبل المصرف مانح القرض مباشرة الى مكتب الحاكم مرفقا به: أ­ نسخة عن عقد القرض ب­ جدولا مفصلا يبين فيه رقم كل قرض وقيمته ومبالغ الدعم المطلوبة والجهة المستفيدة من القرض والقطاع الاقتصادي الذي تنتمي اليه (صناعي­ سياحي­ زراعي). ج­ جدولا مفصلا يبين فيه كيفية تسديد القرض خلال الفترة المحددة في العقد. 3­ ان لا يكون قد استنفذ بعد رصيد الاعتمادات المخصصة للدعم الملحوظة في قوانين الموازنة العامة.

المادة 3 من قرار رقم 7523 تاريخ 17/02/2000 https://lebaneselegislation.com/text/167307/article/3/