المادة 7
(عدلت بموجب قرار وسيط 9028 / 2005 )
لا يجوز للمصارف والمؤسسات المالية المقيمة وغير المقيمة اعادة حسم شهادات الايداع, المصدرة وفقا لاحكام هذا القرار لدى مصرف لبنان.
قرار رقم 7534 تاريخ 02/03/2000 لا إلغاء مسجل
المادة 7 من قرار رقم 7534 تاريخ 02/03/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 09/03/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
(عدلت بموجب قرار وسيط 9028 / 2005 )
لا يجوز للمصارف والمؤسسات المالية المقيمة وغير المقيمة اعادة حسم شهادات الايداع, المصدرة وفقا لاحكام هذا القرار لدى مصرف لبنان.
المادة 7 من قرار رقم 7534 تاريخ 02/03/2000 https://lebaneselegislation.com/text/167323/article/7/