Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2578 تاريخ 05/03/1946 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 2578 تاريخ 05/03/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 13/03/1946. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: يعاد النظر بسعر الترابة في الخامس من كل شهر ويعدل حسبما تتطلبه الظروف الاقتصادية بناء على الدروس التي تجريها وزارة الاقتصاد الوطني بموجب نص القرار رقم 2100 المؤرخ في 15 تشرين اول 1945 الذي يبقى نافذا بكامله مع استثناء المادة الثانية.

المادة 4 من قرار رقم 2578 تاريخ 05/03/1946 https://lebaneselegislation.com/text/167405/article/4/