المادة 2
مادة 2: على الوسطاء الذين يعملون لدى هيئة ضمان مسجلة في لبنان التقدم بطلب الترخيص والتسجيل وتقديم الكفالة المالمادة الرابعةوص عنها اعلاه خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا القرار تحت طائلة سقوط الحق.
قرار رقم 8 تاريخ 19/02/1988 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 8 تاريخ 19/02/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 17/03/1988. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: على الوسطاء الذين يعملون لدى هيئة ضمان مسجلة في لبنان التقدم بطلب الترخيص والتسجيل وتقديم الكفالة المالمادة الرابعةوص عنها اعلاه خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا القرار تحت طائلة سقوط الحق.
المادة 2 من قرار رقم 8 تاريخ 19/02/1988 https://lebaneselegislation.com/text/167542/article/2/