المادة 2
يعين محامو الجمارك بقرارات من المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية, ويوضع حد لخدماتهم بقرارات من المجلس نفسه.
نظام محامو الجمارك لا إلغاء مسجل
المادة 2 من نظام محامو الجمارك. قرار رقم 309 تاريخ 09/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 18/03/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعين محامو الجمارك بقرارات من المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية, ويوضع حد لخدماتهم بقرارات من المجلس نفسه.
المادة 2 من نظام محامو الجمارك https://lebaneselegislation.com/text/167553/article/2/