Read this page in English
النص الكامل

اصول تطبيق التصميم المحاسبة العام لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من اصول تطبيق التصميم المحاسبة العام. قرار رقم 111 تاريخ 22/02/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 25/03/1982. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

تسجل الحسابات في الدفاتر بالعملة اللبنانية, الا انه يمكن تسجيل بعضها بعملة اخرى شرط تحويل ارصدتها الى العملة اللبنانية عند اقفال حسابات الدورة المالية وذلك وفقا لسعر الصرف المحدد من مصرف لبنان بتاريخ الاقفال.

المادة 2 من اصول تطبيق التصميم المحاسبة العام https://lebaneselegislation.com/text/168221/article/2/