المادة 2
مادة 2: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات .
قرار رقم 26 تاريخ 23/01/1970 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 26 تاريخ 23/01/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 12/02/1970. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات .
المادة 2 من قرار رقم 26 تاريخ 23/01/1970 https://lebaneselegislation.com/text/168364/article/2/