Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 81 تاريخ 23/03/1950 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 81 تاريخ 23/03/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 29/03/1950. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: ان الترخيص المنصوص عليه في المادة السادسة والثلاثين من قانون الغابات بخزن الحاصلات الحربية والاتجار بها يخضع للشروط التالية: 1- على صاحب العلاقة ان يقدم طلبا خطيا الى مصلحة الغابات يذكر فيه مكان خزن الحاصلات والمحل المعد لتجارته. 2- ان ينظم دفترا يدون فيه جميع ما يدخل الى محله وما يخرج منه من الحاصلات الحربية على الصورة الآتية: الداخل الخارج ــــــ ــــــــ تاريخ الادخال تاريخ الاخراج اسم المصدر وعنوانه اسم الشاري وعنوانه مصدر المواد الحرجية رقم اجازة النقل المختصة رقم اجازة الاستثمار وتاريخها بالشاري (في حالة وجودها) رقم اجازة النقل وتاريخها وتاريخها. نوع المواد الحرجية الواردة نوع المواد الحرجية الخارجة بالكيلو غرام وكميتها بالكيلو غرام وكميتها. يوقع رئيس مصلحة الغابات على هذا الدفتر قبل استعماله ويبرز لدى كل طلب من قبل موظفي مصلحة الغابات وقوى الامن.

المادة 1 من قرار رقم 81 تاريخ 23/03/1950 https://lebaneselegislation.com/text/168804/article/1/