المادة 6
مادة 6: يعمل بهذا القرار بعد انقضاء خمسة عشر يوما على تاريخ صدوره
قرار رقم 141 تاريخ 24/03/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من قرار رقم 141 تاريخ 24/03/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 01/04/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: يعمل بهذا القرار بعد انقضاء خمسة عشر يوما على تاريخ صدوره
المادة 6 من قرار رقم 141 تاريخ 24/03/1959 https://lebaneselegislation.com/text/168891/article/6/