Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 58 تاريخ 31/03/1995 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من قرار رقم 58 تاريخ 31/03/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 06/04/1995. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: لا يطبق هذا النظام على السيارات خاصة السلكين الدبلوماسي والقنصلي شرط تقديمها للتاشير على رخص سيرها قبل نهاية السنة وتسلم قسيمة لكل سيارة بعد التاشير حسب الاصول

المادة 6 من قرار رقم 58 تاريخ 31/03/1995 https://lebaneselegislation.com/text/169055/article/6/