Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 186 تاريخ 27/02/1982 لا إلغاء مسجل

المادة 11

المادة 11 من قرار رقم 186 تاريخ 27/02/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 08/04/1982. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 11

(عدلت بموجب قرار 98 / 1993 )

عند انتهاء مهلة التصاريح, ترسل الدائرة المالية المختصة بضريبة الدخل الى المركز الالكتروني الصفحة رقم -1- من كل تصريح بموجب ارسالية.

يتولى هذا المركز مكننة هذه التصاريح, وتنظيم جداول التكليف الاساسية بها تمهيدا لاصدارها على سبيل التسوية, على ان تظهر هذه الجداول قيمة المبالغ المسددة لكل تصريح, مع ذكر رقم ايصال التصريح وتاريخه ورقم ايصال القبض وتاريخه ورقم الصندوق.

المادة 11 من قرار رقم 186 تاريخ 27/02/1982 https://lebaneselegislation.com/text/169112/article/11/