Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 58 تاريخ 25/02/1997 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من قرار رقم 58 تاريخ 25/02/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 20/03/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

مادة 8: دخول مركزالمباراة: على المرشح المقبول للاشتراك في المباراة ان يبرز عند دخوله مركز المباراة, بطاقة هويته الملصق عليها رسمه الشمسي بصورة قانونية. ويمنع حتما من دخول المركز كل مرشح: 1- لا يبرز بطاقة هويته الملصق عليها رسمه الشمسي بصورة قانونية. 2- او يبرز بطاقة هوية ممزقة. 3- او يبرز بطاقة هوية تحمل صورة قديمة لا تساعد على التعرف على شخصه. 4- او يتأخر عن الحضور في الموعد المحدد. يمكن الاستعاضة عن بطاقة الهوية ببيان قيد افرادي وفقا للشروط المذكورة اعلاه.

المادة 8 من قرار رقم 58 تاريخ 25/02/1997 https://lebaneselegislation.com/text/169321/article/8/