المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة خدمات بطاقات الائتمان ش. م. ل." على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 30
قرار رقم 7783 17/03/2001
قرار رقم 7783 تاريخ 17/03/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 29/03/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما
المادة 181 فقرتها الثانية منه,
وبناء على القرار رقم 7747 تاريخ
08/01/2001 القاضي بنشر لائحة المؤسسات
المالية لعام 2001,
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 15/4/01
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 01/02/2001
بالموافقة على تحويل شركة خدمات بطاقات
الائتمان ش.م.ل. الى مؤسسة مالية,
وبناء على الاستدعاء المؤرخ في 22/02/2001
المقدم من رئيس مجلس ادارة الشركة المذكورة
والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة المؤسسات
المالية,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة
والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا
التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة خدمات بطاقات الائتمان ش. م. ل." على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 30
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 17 آذار 2001 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة