Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 60 تاريخ 28/03/2001 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 60 تاريخ 28/03/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 05/04/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: عند انقضاء المهلة المحددة في المادة الاولى وفي حال عدم تقيد صاحبة العلاقة بمضمونها يجري وضع اليد بالطرق الادارية على العقار المستملك على مسؤولية وحساب صاحبة العلاقة.

المادة 2 من قرار رقم 60 تاريخ 28/03/2001 https://lebaneselegislation.com/text/169589/article/2/