المادة 2
مادة 2: عند انقضاء المهلة المحددة في المادة الاولى وفي حال عدم تقيد صاحبة العلاقة بمضمونها يجري وضع اليد بالطرق الادارية على العقار المستملك على مسؤولية وحساب صاحبة العلاقة.
قرار رقم 60 تاريخ 28/03/2001 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 60 تاريخ 28/03/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 05/04/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: عند انقضاء المهلة المحددة في المادة الاولى وفي حال عدم تقيد صاحبة العلاقة بمضمونها يجري وضع اليد بالطرق الادارية على العقار المستملك على مسؤولية وحساب صاحبة العلاقة.
المادة 2 من قرار رقم 60 تاريخ 28/03/2001 https://lebaneselegislation.com/text/169589/article/2/