Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 7548 تاريخ 30/03/2000 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من قرار رقم 7548 تاريخ 30/03/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 06/04/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

(عدلت بموجب قرار وسيط 11445 / 2013 )

تعطى المؤسسات المنصوص عليها في البند (1) من المادة الثالثة من هذا القرار والتي كانت تمارس, قبل صدور هذا القرار, العمليات الملحوظة فيه, مهلة ستة اشهر للتقيد بأحكامه ولابلاغ صصرف لبنان بالخطوات المتبعة وبالمستندات المطلوبة.

كما تعطى المؤسسات المنصوص عليها في البندين (2) و (3) من المادة نفسها والتي تقوم دون ترخيص من مصرف لبنان بممارسة النشاط المحدد فيه, مهلة ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القرار لتسوية اوضاعها.

المادة 10 من قرار رقم 7548 تاريخ 30/03/2000 https://lebaneselegislation.com/text/169678/article/10/