Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 7548 تاريخ 30/03/2000 لا إلغاء مسجل

المادة 14

المادة 14 من قرار رقم 7548 تاريخ 30/03/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 06/04/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 14

بغية الحصول على ترخيص من مصرف لبنان للقيام بعمليات التحاويل النقدية الخارجية بالوسائل الالكترونية، على المؤسسات الاجنبية المشار اليها في البند (4) من «المادة 2» اعلاه أن تتقدم بطلب الترخيص على ثلاث نسخ، واحدة منها اصلية، مرفقاً به:

1 - النظام الاساسي للمؤسسة الاجنبية والهيكلية الادارية المزمع اعتمادها في لبنان.

2 - قرار الهيئة المختصة في المؤسسة الاجنبية يتضمن الموافقة على ممارسة عملها في لبنان وتعيين ممثل لها وتحديد صلاحياته.

3 - المستندات المشار اليها في البنود (6) و(7) و(8) من «المادة 12» اعلاه.

المادة 14 من قرار رقم 7548 تاريخ 30/03/2000 https://lebaneselegislation.com/text/169678/article/14/