Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 7548 تاريخ 30/03/2000 لا إلغاء مسجل

المادة 5 مكرر

المادة 5 مكرر من قرار رقم 7548 تاريخ 30/03/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 06/04/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5 مكرر

يمكن للمؤسسات غير المصرفية التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية الخارجية بالوسائل الالكترونية ان تطلب، بشكل مباشر أو غير مباشر، الاستحصال على ترخيص من مصرف لبنان للقيام بعمليات الصرافة بهدف شراء العملات الاجنبية المحولة من الخارج الى زبائنها الراغبين بصرفها وذلك بهدف بيعها بالكامل وحصرا الى مصرف لبنان شرط ان لا يقل الحجم السنوي لعملياتها الخارجية الواردة عن /000 000 50/ د.أ.، خلال السنة التي تسبق تاريخ تقديم طلبها الى مصرف لبنان».

المادة 5 مكرر من قرار رقم 7548 تاريخ 30/03/2000 https://lebaneselegislation.com/text/169678/article/5-%D9%85%D9%83%D8%B1%D8%B1/