Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 7548 تاريخ 30/03/2000 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من قرار رقم 7548 تاريخ 30/03/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 06/04/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

(عدلت بموجب قرار وسيط 11445 / 2013 )

على كل من ينشىء مراكز للتداول الالكتروني بالاسهم وبسائر الادوات المالية او من يؤمن دفع العائدات والارباح العائدة لها ان يتقيد بما هو محدد في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان المتعلقة بمؤسسات الوساطة المالية ولا سيما لجهة تخصيص رأسمال ادنى لعملياتها.

المادة 7 من قرار رقم 7548 تاريخ 30/03/2000 https://lebaneselegislation.com/text/169678/article/7/