المادة 2
مادة 2: بالاضافة لى الفقرتين 1 و2 من المادة الاولى من القرار رقم 63/أ تاريخ 13/2/1961, تشمل صلاحية رئيس مصلحة التجارة الموافقة لمبلغ ثلاثمائة ليرة وكسر المئة ليرة.
قرار رقم 52 تاريخ 30/03/1962 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 52 تاريخ 30/03/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 11/04/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: بالاضافة لى الفقرتين 1 و2 من المادة الاولى من القرار رقم 63/أ تاريخ 13/2/1961, تشمل صلاحية رئيس مصلحة التجارة الموافقة لمبلغ ثلاثمائة ليرة وكسر المئة ليرة.
المادة 2 من قرار رقم 52 تاريخ 30/03/1962 https://lebaneselegislation.com/text/169748/article/2/