المادة 2
مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
قرار رقم 41 تاريخ 25/03/1996 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 41 تاريخ 25/03/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 11/04/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 من قرار رقم 41 تاريخ 25/03/1996 https://lebaneselegislation.com/text/169762/article/2/