Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 902 تاريخ 24/02/1949 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 902 تاريخ 24/02/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 13/04/1949. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من السادس والعشرين من شهر شباط ويطبق على البضائع التي لم يقطع بشأنها ايصال بدفع الرسوم

المادة 2 من قرار رقم 902 تاريخ 24/02/1949 https://lebaneselegislation.com/text/169809/article/2/