المادة 2
مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من السادس والعشرين من شهر شباط ويطبق على البضائع التي لم يقطع بشأنها ايصال بدفع الرسوم
قرار رقم 902 تاريخ 24/02/1949 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 902 تاريخ 24/02/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 13/04/1949. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من السادس والعشرين من شهر شباط ويطبق على البضائع التي لم يقطع بشأنها ايصال بدفع الرسوم
المادة 2 من قرار رقم 902 تاريخ 24/02/1949 https://lebaneselegislation.com/text/169809/article/2/