Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 11 تاريخ 04/03/1988 لا إلغاء مسجل

المادة 22

المادة 22 من قرار رقم 11 تاريخ 04/03/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 14/04/1988. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 22

تباع الاموال المنقولة التي اصبحت دون فائدة للاستثمار بعد موافقة المدير العام للاستثمار وفقا لما يلي:

1- بالتراضي اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على مائة الف ليرة.

2- باستدراج العروض اذا كانت قيمتها المخمنة اكثر من مائة الف ليرة ولا تتعدى الثلاثمائة الف ليرة.

3- بالمزايدة العمومية وبالظرف المختوم اذا كانت قيمتها المخمنة تزيد على ثلاثمائة الف ليرة.

تطبق على البيع بالتراضي وبالمزايدة الاحكام المختصة بصفقات اللوازم والاشغال المنصوص عنها فيما بعد.

تخمن الاموال المنقولة بواسطة لجنة مؤلفة من رئيس فرع المحاسبة ورئيس الوحدة المختصة في الشركة وبحضور مندوب عن المديرية العامة للاستثمار.

المادة 22 من قرار رقم 11 تاريخ 04/03/1988 https://lebaneselegislation.com/text/169858/article/22/