Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 11 تاريخ 04/03/1988 لا إلغاء مسجل

المادة 77

المادة 77 من قرار رقم 11 تاريخ 04/03/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 14/04/1988. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 77

ان الملتزم الذي توضع اشغاله بالامانة او يعاد تلزيمها لحسابه تطبيقا لاحكام هذا النظام او لاحكام دفتر الشروط العام يقصى عن المناقصات:

- مدة سنة عند تطبيق هذه الاجراءات عليه للمرة الاولى.

- مدة ثلاث سنوات عند تطبيقها عليه مرة ثانية خلال خمس سنوات.

- نهائيا عند تطبيقها عليه مرة ثالثة خلال عشر سنوات.

تبدأ المهل المذكورة اعلاه من تاريخ القرار الاول القاضي بوضع الاشغال بالامانة واعادة تلزيمها لحساب الملتزم.

المادة 77 من قرار رقم 11 تاريخ 04/03/1988 https://lebaneselegislation.com/text/169858/article/77/