Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 11 تاريخ 04/03/1988 لا إلغاء مسجل

المادة 86

المادة 86 من قرار رقم 11 تاريخ 04/03/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 14/04/1988. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 86

الاشغال بالامانة هي الاشغال التي تتولى الشركة تنفيذها بنفسها.

يجيز الاشغال بالامانة:

- الرئيس المدير العام اذا كانت قيمتها لا تتجاوز اربعمائة الف ليرة لبنانية.

- الرئيس المدير العام في الحالات الاخرى وبعد اخذ الموافقة من المديرية العامة للاستثمار.

وتطبق الاصول العادية في شراء المواد والمعدات اللازمة لتنفيذ الاشغال.?

المادة 86 من قرار رقم 11 تاريخ 04/03/1988 https://lebaneselegislation.com/text/169858/article/86/