Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 51 تاريخ 06/02/1968 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 51 تاريخ 06/02/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 19/02/1968. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: تحدد مواقيت العمل والفتح والاقفال في المؤسسات التي تتعاطى بيع الالبسة الجاهزة الرجالية والمشار اليها في المادة الاولى شرط ان لا تتعاطى تجارة اصناف اخرى, وذلك على الوجه التالي: يوميا من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثامنة عشرة مساء صيفا وشتاء, ما عدا يوم الاحد من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثالثة عشرة ظهرا.

المادة 2 من قرار رقم 51 تاريخ 06/02/1968 https://lebaneselegislation.com/text/169912/article/2/