المادة 3
مادة 3: يتخذ المدير التدابير اللازمة للتثبت من كون البضاعة موضبة توضيبا آليا او مصدرة برا او بحرا ضمن عنابر مبردة او مصدرة جوا.
نظام مساعدات التصدير لا إلغاء مسجل
المادة 3 من نظام مساعدات التصدير. قرار تاريخ 25/01/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 20/02/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يتخذ المدير التدابير اللازمة للتثبت من كون البضاعة موضبة توضيبا آليا او مصدرة برا او بحرا ضمن عنابر مبردة او مصدرة جوا.
المادة 3 من نظام مساعدات التصدير https://lebaneselegislation.com/text/169932/article/3/