Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 120 15/02/1997

الترخيص لمهندس زراعي بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان.

قرار رقم 120 تاريخ 15/02/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 03/04/1997. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
120
التاريخ
15/02/1997
الجريدة الرسمية
العدد 16, 03/04/1997, ص. 1432
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 120 تاريخ 15/02/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون الصادر بتاريخ 22/01/1951 (مزاولة مهنة الهندسة),

بناء على القانون الصادر بتاريخ 15/01/1954 (تطبيق احكام قانون 1951 على المهندسين الزراعيين),

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية المقدم من السيد وديع سعيد عقل المسجل بالرقم التالي 5123/3 تاريخ 25/11/1996,

بناء على محضر لجنة المهندسين رقم 790 تاريخ 20/01/1997 القاضي بقبول طلب السيد وديع سعيد عقل المذكور اسمه اعلاه ومنحه الاذن بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة,

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد: وديع سعيد عقل من مواليد المتين 1970 - الجنسية اللبنانية - الحائز على شهادة دبلوم مهندس زراعي من جامعة الروح القدس - الكسليك - عام 1994 بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم

بيروت في 15/2/1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997