Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 12 تاريخ 31/03/2001 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 12 تاريخ 31/03/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 09/04/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

تستثنى من موجب الترصيص الكميات المحددة في المادة الاولى اعلاه من اصل مؤونة السفينة المصرح عنها بموجب مانفست او لائحة موجزة, وكذلك سائر اصناف المؤونة خلال فترة مكوثها في المرفأ اللبناني.

المادة 2 من قرار رقم 12 تاريخ 31/03/2001 https://lebaneselegislation.com/text/170399/article/2/