المادة 18
مادة 18: يمكن لمجلس الادارة عند الضرورة ان يعدل هذا النظام, ولا يصبح هذا التعديل نافذا الا بعد تصديقه من وزير الزراعة ونشره في الجريدة الرسمية.
نظام تاريخ 18/04/1956 لا إلغاء مسجل
المادة 18 من نظام تاريخ 18/04/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 18/04/1956. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 18: يمكن لمجلس الادارة عند الضرورة ان يعدل هذا النظام, ولا يصبح هذا التعديل نافذا الا بعد تصديقه من وزير الزراعة ونشره في الجريدة الرسمية.
المادة 18 من نظام تاريخ 18/04/1956 https://lebaneselegislation.com/text/170489/article/18/