Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 18/04/1956 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من نظام تاريخ 18/04/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 18/04/1956. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

المادة الثانية: يعقد المجلس جلسات عادية واستثنائية. وتكون الجلسات العادية شهرية في يوم الاربعاء الاول من كل شهر, اما الجلسات الاستثنائية فتكون في مكتب المواعيد التي يحددها لها رئيس المجلس او مدير مكتب الحرير عندما يرى احدهما ضرورة الى ذلك او بناء على طلب خمسة من الاعضاء.

المادة 2 من نظام تاريخ 18/04/1956 https://lebaneselegislation.com/text/170489/article/2/