Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 18/04/1956 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من نظام تاريخ 18/04/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 18/04/1956. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: لا تعتبر جلسات مجلس الادارة قانونية الا اذا حضرها ستة اعضاء على الاقل بمن فيهم الرئيس او نائب الرئيس . وعند عدم اكتمال النصاب القانوني ينظم محضر بذلك وتؤجل الجلسة.

المادة 4 من نظام تاريخ 18/04/1956 https://lebaneselegislation.com/text/170489/article/4/