المادة 4
مادة 4: لا تعتبر جلسات مجلس الادارة قانونية الا اذا حضرها ستة اعضاء على الاقل بمن فيهم الرئيس او نائب الرئيس . وعند عدم اكتمال النصاب القانوني ينظم محضر بذلك وتؤجل الجلسة.
نظام تاريخ 18/04/1956 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من نظام تاريخ 18/04/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 18/04/1956. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: لا تعتبر جلسات مجلس الادارة قانونية الا اذا حضرها ستة اعضاء على الاقل بمن فيهم الرئيس او نائب الرئيس . وعند عدم اكتمال النصاب القانوني ينظم محضر بذلك وتؤجل الجلسة.
المادة 4 من نظام تاريخ 18/04/1956 https://lebaneselegislation.com/text/170489/article/4/