Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 4 تاريخ 04/01/1979 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من قرار رقم 4 تاريخ 04/01/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 19/04/1979. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

(عدلت بموجب قرار 9/2001 ) (عدلت بموجب قرار 51/1993 )

يشترط في المرشّح لإحدى الوظائف في ملاك الإفتاء السنّي أن يكون:

1 - مسلماً سنّيّاً، أتمّ العشرين من عمره، ولم يتجاوز الثامنة والأربعين، ويعفى من شرط السنّ من كان موظّفاً دائماً أو متعاقدا ًفي إحدى دوائر الإفتاء، أو الأوقاف أو المحاكم الشرعية السنّيّة.

2 - حائزاً على الإجازة العالية من كلية الشريعة في جامعة بيروت الإسلامية، أو من إحدى كليّات جامعة الأزهر، أو الجامعات المقبولة شهادتها من لجنة المعادلات في المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، أو شهادة الإختصاص المطلوبة للوظيفة المنصوص عليها في نظام الجهاز الإداري لدوائر الأوقاف الإسلامية في 18/1980 .

المادة 10 من قرار رقم 4 تاريخ 04/01/1979 https://lebaneselegislation.com/text/170541/article/10/