المادة 20
يحال موظفو الافتاء على المجلس التأديبي بقرار من المدير العام لشؤون الافتاء بناء على التحقيقات المجراة بوجه الاصول.
قرار رقم 4 تاريخ 04/01/1979 لا إلغاء مسجل
المادة 20 من قرار رقم 4 تاريخ 04/01/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 19/04/1979. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحال موظفو الافتاء على المجلس التأديبي بقرار من المدير العام لشؤون الافتاء بناء على التحقيقات المجراة بوجه الاصول.
المادة 20 من قرار رقم 4 تاريخ 04/01/1979 https://lebaneselegislation.com/text/170541/article/20/