المادة 33
يحظر على مدرس الافتاء:
1- ان يقوم باي عمل تمنعه الشريعة الاسلامية او القوانين والانظمة العامة.
2- ان يمارس عملا مأجورا او غير مأجور يحط من كرامة المهام الدينية عموما.
قرار رقم 4 تاريخ 04/01/1979 لا إلغاء مسجل
المادة 33 من قرار رقم 4 تاريخ 04/01/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 19/04/1979. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحظر على مدرس الافتاء:
1- ان يقوم باي عمل تمنعه الشريعة الاسلامية او القوانين والانظمة العامة.
2- ان يمارس عملا مأجورا او غير مأجور يحط من كرامة المهام الدينية عموما.
المادة 33 من قرار رقم 4 تاريخ 04/01/1979 https://lebaneselegislation.com/text/170541/article/33/