Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 470 تاريخ 15/02/1965 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من قرار رقم 470 تاريخ 15/02/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 25/02/1965. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

يجب ان يدون في حوالات الصرف العائدة للعمليات المذكورة في الفقرة ( أ) من المادة السابقة المبلغ المصروف بالليرات اللبنانية على اساس السعر الانتقالي القانوني والمبلغ المطلوب تحويله بالعملة الاجنبية. ولاجل تسوية الفروقات التي قد تنتج عن تحويل هذه الفئة من النفقات يفتح مصرف لبنان في سجلاته حسابا لكل وزارة يقيد فيه الفروقات بين القيمة المصروفة بالليرات اللبنانية على اساس السعر الانتقالي القانوني وبين القيمة التي جرى تحويلها فعلا على اساس السعر الحر. وعلى المصرف ان يودع كلا من الوزارات المختصة ومصلحة الخزينة بيانا مفصلا بكل تحويل يجريه من هذا النوع على ان تتم المحاسبة على هذه العمليات بينه وبين الوزارات المختصة ومصلحة الخزينة في نهاية كل ثلاثة اشهر.

المادة 6 من قرار رقم 470 تاريخ 15/02/1965 https://lebaneselegislation.com/text/170690/article/6/